الفاضل الهندي
98
كشف اللثام ( ط . ج )
أن يخالف السنة ، قال : أله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ( 1 ) . وقوله عليه السلام في خبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير : من صلى فيه ركعتين أي وقت شاء صلى ( 2 ) ، الخبر . وقول النبي صلى الله عليه وآله : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ( 3 ) . وفي الناصرية ( 4 ) الاجماع ، واقتصر في الفقيه ( 5 ) على صحيح زرارة في الأربع ، وفي الهداية ( 6 ) على الخمس التي في خبري ابن عمار وأبي بصير . وفي الجمل والعقود ( 7 ) والوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين ( 8 ) ، وفيها النص على تعميم القضاء لقضاء الفرض والنفل ، والجامع مثلها ، وزيد فيه تحية المسجد ( 9 ) . والاقتصار عليها وعلى مثلها مما نص فيها على الجواز في تلك الأوقات بخصوصها ، أو بالنص على التعميم حسن ، إلا أن يثبت الاجماع الذي في الناصريات ( 10 ) ، ولم أظفر بالنص إلا فيما ذكرت . وقال الشهيد : ولو تطهر في هذه الأوقات جاز أن يصلي ركعتين ، ولا يكون هذا ابتداء للحث على الصلاة عقيب الطهارة ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله روي أنه قال لبلال : حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام ، فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة ، قال : ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 2 ) مصباح المتهجد : ص 680 س 13 . ( 3 ) السنن الكبرى : ج 3 ص 194 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 77 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 566 ح 1563 . ( 6 ) الهداية : ص 38 . ( 7 ) الجمل والعقود : ص 60 . ( 8 ) الوسيلة : ص 84 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 61 . ( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 77 .